الحر العاملي

144

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 356 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . ( 357 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكيم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك ( 2 ) . 6 باب - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة ( 358 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا

--> 5 - التهذيب 1 : 408 / 1285 . ( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق . 6 - الكافي 3 : 12 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 411 / 1296 . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في : أ - الحديث 2 ، و 3 ، 9 من الباب 6 والحديث 1 ، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ب - الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف . الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 7 / 4 .